Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 189

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما يكره لبسه وما لا يكره

١٩ - بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ.

عن عليٍّ، قال: أخذَ النبيُّ ﷺ ذهباً بيمينِهِ، وحريراً بشمالِهِ، فقالَ: " هذانِ حرامٌ على ذكورِ أُمّتي " (¬١)، رواهُ أبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ اخْتلافٌ.

عن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ قال: " أُحِلَّ الذّهبُ والحريرُ لإناثِ أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذكورِها " (¬٢)، رواهُ أحمد، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وصحَّحهُ، وإسْنادُهُ على شرطِ البخاريّ ومُسلم.

عن ابنِ عباسٍ، قال: " إنّما نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن الثوبِ المُصْمتِ من الحرير، فأمّا العَلمُ من الحريرِ وسَدى الثوبِ، فلا بأس بهِ " (¬٣)، رواهُ أبو داود، وفي إسنادِه: خُصَيْفُ بنُ عبدِ الرّحمن الجَزَرِيّ، وقد اخْتُلِف فيهِ.

عن عبدِ الرّحمنِ بنِ طَرَفَةَ: " أنّ جدَّهُ عرْفَجةَ بنَ أسعدَ أُصيبَ أنفُهُ يومَ الكُلابِ، فاتّخذَ أنفاً من وَرِقٍ، فأنْتنَ عليهِ، فأمرَهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن يتّخذَ أنفاً من ذهبٍ " (¬٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ غَريب.

وروى عبدُ الله بنُ أحمد: " أنَّ عثمانَ كانَ يُشَبِّكُ أسنانَهُ بالذّهبِ " (¬٥).

عن أنسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ رخَّصَ لعبدِ الرحمن بنِ عَوْفٍ، وللزُّبَيْرِ بنِ العَوّامِ في قَميصِ الحريرِ في سَفرٍ من حِكَّةٍ كانتْ بهما " (¬٦)، أخرجاهُ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 189 (Shamela #260, hlm. urut 183)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.