Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 186

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر

ثمّ أُقيمتِ الصّلاةُ فصلّى العِشاءَ، ولمْ يُصلِّ بينَهما " (¬٢٤)، أخرجاهُ.

عن ابنِ عباسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى بالمدينةِ سَبْعاً وثمانياً، الظهرَ والعَصرَ، والمَغربَ والعِشاءَ " (¬٢٥)، أخرجاهُ.

وقال أيّوبُ السَّخْتِيانيُّ، ومالكٌ، والشافِعيُّ: نَرى ذلكَ كانَ في مَطَرٍ.

وروى مُسلمٌ هذا الحديثَ من وجهٍ آخرَ فقالَ فيه: " من غيرِ خوفٍ ولا مَطَرٍ " (¬٢٦)، وقد حاوَلَ الحافظُ البَيْهقيُّ توهينَ هذهِ الرّوايةِ، وعلى كلِّ تقديرٍ، فيهِ دليلٌ على جَوازِ الجمعِ لعذرِ المَطرِ، واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 186 (Shamela #260, hlm. urut 180)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.