Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 24

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: المياه

الدارَقُطنيُّ (¬٣)، مُسْتَفيضاً، وهوَ مُحَررَّرٌ في أَصْلِ هذا الكِتابِ، وقَد نقَلَ أَبو الحسَنِ المَيْمونيُّ عن الإمامِ أحمدَ: أنّهُ قالَ: حَديثُ بئرِ بُضاعَةَ: صحيحٌ، وقالَ الترمِذيُّ: هو حديثٌ حَسَنٌ (¬٤).

وعن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قالَ: " سَقَيْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ بِيَدي من بئْرِ بُضاعَةَ " (¬٥)، رَواهُ أَحمدُ، وإسْنادُهُ: لا يَثْبُتُ، فيهِ مَنْ لمْ يُسَمَّ.

وعَن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: " الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ " (¬٦)، رواهُ أحمدُ بإسْنادٍ صحيحٍ.

- وروَاهُ الدرَقُطنيُّ (¬٧)، من حديثِ سَهْل بن سَعْدٍ، بسَنَدٍ جيِّدٍ.

- عن أَبي هريرةَ، ﵁، قالَ: سأَلَ رجلٌ رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: إنّا نَرْكَبُ البَحرَ، وَنحمِلُ مَعَنا القليلَ من الماءِ، فإنْ تَوَضَّأْنا بهِ، عَطِشْنا، أَفنتَوَضَّأُ بماءِ البَحْرِ؟، فقال النبيُّ ﷺ: " هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ " (¬٨)، رواهُ الأئِمّةُ: مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأَهْلُ السُّنَنِ، وابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ حِبّانَ في صحيحيهِما، وفي إسْنادِ هذا الحَديثِ اخْتِلافٌ، لكنْ، قالَ البخاريُّ، والتِّرمذِيُّ: هو حديث: صحيحٌ.

- وعن جابرٍ عن النّبيِّ ﷺ، قالَ في البَحْرِ: " هوَ الطّهورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ " (¬٩)، رَواهُ أَحمدُ، وابنُ ماجةَ، والدارَقُطنيُّ، وابنُ جَريرٍ، والحاكِمُ، بإسْنادٍ: جيِّدٍ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 24 (Shamela #260, hlm. urut 18)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.