Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 178

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: موقف الإمام والمأموم

عن أنسٍ: " أنّهُ صلّى الجُمُعةَ في بيوتِ حُمَيْدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عَوْفٍ يُصلّي بصلاةِ الإمامِ في المسجدِ، وبينَ بيوتِ حُمَيْدٍ والمسجدِ الطريقُ ". رواهُ الشافِعيُّ (¬١٨).

قالَ الشافعيُّ: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ عن لَيْثٍ عن عَطاءٍ عن عائشةَ: " أنَّ نِسْوةً صَلَّيْنَ في حُجْرتِها، فقالَتْ: لا تُصلّينَّ بصَلاةِ الإمامِ، فإنكُنَّ في حِجابٍ " (¬١٩).

قال الشافعيُّ: لَئنْ كانتْ عائشةُ قالَتْ ذلكَ، قُلْنا بهِ، فأُخِذَ من هذا أنَّ مَنْ صلّى خارج المسجد وبينَهُ وبينَ الإمام ما يمنعُ الاسْتطراق (¬٢٠) والمشاهدةَ، لا تصِحُّ صلاتُهُ، وتَعليلُ الشافعيِّ هذا الأثَر لأجلِ ابنِ أبي يحيى، وشيخِهِ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 178 (Shamela #260, hlm. urut 172)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.