Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 158

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما يفسد الصلاة، وما لا يفسد

ولْيبْصُقْ عن يسارِهِ أو تحتَ قدمِهِ اليُسْرى " (¬٢٥)، أخرجاه.

عن طَلحةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: " كُنَّا نُصلّي والدوابُّ بينَ أيدينا، فذكِرَ ذلكَ للنبيِّ ﷺ، فقالَ: " مِثلُ مؤْخِرة الرَّحْلِ يكونُ بينَ يدي أحدِكم، ثمّ لا يَضرّهُ ما مرَّ بينَ يَديهِ " (¬٢٦)، رواهُ مسلم.

عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ: " إذا صلّى أحدُكم فليجعلْ تِلقاءَ وجههِ شيئاً، فإن لمْ يجدْ فليَنْصِبْ عَصاً، فإن لمْ يكنْ مَعَهُ عصَاً فلْيَخُطَّ خطّاً، ولا يَضرُّهُ ما مَرَّ أمامَهُ " (¬٢٧)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وهذا لفظُهُ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسنادهِ اختلافٌ.

وفي حديثِ بِلالٍ كما سيأتي " أنهُ ﵇ دخَلَ الكعبةَ فصلّى وبينَهُ وبينَ الجدارِ نحوٌ من ثلاثةِ أذرُعٍ "، رواهُ أحمد، والنسائيُّ، وأصلُهُ في البخاري.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 158 (Shamela #260, hlm. urut 152)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.