Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 106

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: الأذان

إلا أنّ أبا عُبَيْدَةَ لمْ يسمعْ من عبدِ اللهِ.

وعن أبي سَعيدٍ مِثلُهُ (¬٣٥)، رواهُ الشافِعيُّ، وأحمدُ، والنَّسائيُّ، ولمْ يذكر العِشاءَ بإسْنادٍ صحيحٍ، ووقعَ في بعضِ نُسَخِ النَّسائيِّ: " فأمرَ بلالاً فأذّنَ للظهرِ، ثُمّ أذّنَ للعصرِ، ثُمَّ أذّنَ للمغربِ "، فإن كانَ هذا محفوظاً، ففيهِ دلالةٌ على أنّهُ يُؤَذَّنَ لكلِّ من الفَوائِتِ.

عن عُثمانَ بنِ أبي العاصِ الثَّقَفِيِّ، قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ: اجْعلني إمامَ قَوْمي، قالَ: أنتَ إمامُهُمْ، واقْتدِ بأضْعَفِهمْ، واتخِذْ مُؤَذِّناً لا يَأخُذُ على أذانِهِ أجْراً " (¬٣٦)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وهو حديثٌ صحيحٌ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 106 (Shamela #260, hlm. urut 100)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.