Lewati ke konten

المنهيات · الحكيم الترمذي

hlm. 235

  1. التنخم في قبلة المسجد

عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: (ألا إن وعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام) .

التنخم في قبلة المسجد

وأما قوله: (ونهى عن التنخم في قبلة المسجد) .

فالقبلة لها حرمة عظيمة؛ لأنها قبالة بيت الله، وقباله معلمه، وقبالة البيت المعمور، وقبالة العرش. والنخامة فضول الرأس والصدر، فلا يرمى بها في القبلة، فيكون كالشيء الذي لا حرمة له.. ألاترى أنه ليس من الأدب أن يبزق الرجل عن يمينه ولا أمامه، وكذلك روى عن رسول الله ﷺ أنه زجر عن ذلك، وقال: (عن يساره أو تحت قدمه) .

Rujukan halaman ini: المنهيات، ص 235 (Shamela #25950, hlm. urut 213)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.