Lewati ke konten

المنهيات · الحكيم الترمذي

hlm. 182

  1. الحلف بسورة من كتاب الله

الحلف بسورة من كتاب الله

وأما قوله: (ونهى أن يحلف بسورة من كتاب الله ﷿، فقال: من حلف بشيء من كتاب الله تعالى، فعليه بكلامه يمين، فمن شاء بر، ومن شاء فجر) .

فكتاب الله كلام الله، فالحلف بكلامه كالحلف بفعل من أفعاله، فإن حلف على التبري منه فهو يمين سوء.

وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال: (من حلف بملة سوى الإسلام، أو قال: إنه برىء من الإسلام، فإن كان صادقا فلن يرجع إلا الإسلام سالما، وإن كان كاذبا فهو كما قال) .

فهذا معناه إذا حلف على شيء ماض فقال: إن كنت فعلت كذا فأنا برىء من الإسلام، وقد فعلها، فقد كفر عقد يمين. فإن كان صادقا فقد أساء القول بالتبري من الإسلام، وكيف لا يكون مسيئا، وإنما أعطى الإسلام من المنة، وهو على أعظم خطر؛ لأنه لا يدري ما يكون في العاقبة، فيجترىء أن

Rujukan halaman ini: المنهيات، ص 182 (Shamela #25950, hlm. urut 160)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.