Lewati ke konten

المنهيات · الحكيم الترمذي

hlm. 158

  1. دخول الرجل الحمام العام بدون مئزر

رسول الله ﷺ، وفي حرم الله تعالى حين دخل مكة، وفعله عبد الله بن رواحة ﵁ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلمن وفي حرم الله تعالى حين دخل مكة، والحرام مسجد كله. وما كان فيه تشبيب ومباح أن يبسط، فالمسجد معظم ومنزه عن ذلك؛ لأنه للذكر بنى. ألا ترى إلى قوله تعالى: (في بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرفَعَ وَيُذكَرَ فيها اِسمُهُ) . وقال: (وَمساجِدَ يُذكَر فيها اِسمُ الله كَثيراً) .

دخول الرجل الحمام العام بدون مئزر

وأما قوله: (ونهى أن يدخل الحمام إلا بمئزر) .

فمن أجل العورة؛ لأن النظر إلى عورة المسلم حرام، وقد سترى الله ذلك على آدم وحواء ﵉، وقال الله تعالى: (لِيُبدىَ لَهُما ما وُوُرىَ عَنهُما مِن سُوءاتِهِما) . فهو سوأة قد وريت عنهما، فأمر ولده

Rujukan halaman ini: المنهيات، ص 158 (Shamela #25950, hlm. urut 136)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.