Lewati ke konten

المنهيات · الحكيم الترمذي

hlm. 134

  1. بيع القردة والخنازير

لأنه لا يدري لعل التمر الذي على رؤوس النخل زائد على الذي يكيل له؛ لأن التمر بالتمر، والبر بالبر، سواء بسواء، والفضل ربا، وكذلك العنب بالزبيب.

بيع القردة والخنازير

وأما قوله: (ونهى عن بيع القردة، وعن جلود القردة والخنازير؛ لأن القرد والخنزير سبع وقد نهى عن كل ذي ناب من السباع) .

وكذلك الذئب والنمر وكل ذي ناب فهو سبع، لا يجوز بيعه، ولا ثمن له؛ لأنه حرام لا ينتفع به، ومباح قتلهن، وما أبيح لك قتلهن فلا يملك، وما لا يملك لم يجز بيعه، ولا ملك لأحد عليهن.

ولو قتل رجل ذئبا في يد آخر أو أسدا أو قردا أوخنزيرا، لم يكن عليه شيء. ز ألا ترى أن رسول الله ﷺ أهدر شأن الكلاب، وأمر بقتلهنن ولم يجعل للكلاب ثمنا، غلا كلب الصيد وكلب الماضية. فلما ظهر النفع

Rujukan halaman ini: المنهيات، ص 134 (Shamela #25950, hlm. urut 112)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.