Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 79

  1. [مسائل الأمر والنهي]
  2. مسألة ١٦ لا يدخل النساء في خطاب الرجال

قَالُوا وَأَيْضًا هُوَ أَن من أَرَادَ الْجمع بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء عبر عَنْهُن بِعِبَارَة الرِّجَال فَدلَّ على أَن لفظ الْجمع مَوْضُوع للْجَمِيع

قُلْنَا نَحن إِنَّمَا نحمل اللَّفْظ على النِّسَاء إِذا علم من قصد الْمُتَكَلّم أَنه أَرَادَ الجنسين وَأما إِذا لم يعلم هَذَا من قَصده حملنَا اللَّفْظ على الرِّجَال كَمَا تَقول فِي الْحمار إِنَّه يحمل على الرجل البليد إِذا علم هَذَا المُرَاد من قصد الْمُتَكَلّم فَأَما إِذا لم يعلم من قَصده حملنَا اللَّفْظ على الْبَهِيمَة الْمَخْصُوصَة

فَإِن قيل لَو لم يكن هَذَا اللَّفْظ متناولا للجنسين لَكَانَ لَا يجوز تَغْلِيب الذُّكُور عِنْد إِرَادَة الجنسين

قُلْنَا هَذَا يبطل بِمَا ذَكرْنَاهُ من قَوْلهم فِي البليد حمَار فَإِنَّهُ يعبر بِهِ عَن البليد مَعَ الْقَصْد ثمَّ إِطْلَاق اللَّفْظ لَا يَقْتَضِيهِ

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 79 (Shamela #25787, hlm. urut 64)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.