Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 20

  1. [مسائل الأمر والنهي]
  2. مسألة ١ الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه

وَترد وَالْمرَاد بهَا التهديد كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُم﴾

وَترد وَالْمرَاد بهَا التكوين كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿كونُوا قردة خَاسِئِينَ﴾

وَترد وَالْمرَاد بهَا التَّعْجِيز كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فَأتوا بِسُورَة من مثله﴾

وَإِنَّمَا ينْفَصل الْأَمر بهَا عَمَّا لَيْسَ بِأَمْر بالإرادة فَدلَّ على أَن الْإِرَادَة شَرط فِي كَون الصِّيغَة أمرا

الْجَواب أَنا لَا نسلم أَن الْأَمر يُمَيّز عَمَّا لَيْسَ بِأَمْر بالإرادة وَإِنَّمَا يتَمَيَّز بالاستدعاء فَقَوله تَعَالَى ﴿وَأقِيمُوا الصَّلَاة﴾ استدعاء فَكَانَ أمرا وَسَائِر الصِّيَغ الْأُخَر لم تكن استدعاء فَلم تكن أمرا وَإِذا جَازَ أَن يكون الْأَمر يتَمَيَّز بِمَا ذَكرْنَاهُ بَطل احتجاجهم

قَالُوا لَو لم يكن من شَرطه الْإِرَادَة لوَجَبَ أَن يَصح الْأَمر من الْبَهِيمَة وَلما لم يَصح مِنْهَا دلّ على أَنه إِنَّمَا لم يَصح لعدم الْإِرَادَة

قُلْنَا لَا نسلم هَذَا بل أَيْضا إِنَّمَا لم يَصح لعدم القَوْل وَمن شَرط الْأَمر

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 20 (Shamela #25787, hlm. urut 5)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.