Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 64

  1. [مسائل الأمر والنهي]
  2. مسألة ١١ إذا فات وقت العبادة سقطت ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان

مَسْأَلَة ١١

إِذا فَاتَ وَقت الْعِبَادَة سَقَطت وَلَا يجب قَضَاؤُهَا إِلَّا بِأَمْر ثَان

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا تسْقط

لنا هُوَ أَن مَا بعد الْوَقْت لم يتَنَاوَلهُ الْأَمر فَلم يجب فِيهِ الْفِعْل كَمَا قبل الْوَقْت

وَلِأَن تَخْصِيص الْأَمر بِالْوَقْتِ كتخصيصه بِالشّرطِ وَلَو علق الْأَمر بِالشّرطِ لم يجب مَعَ عَدمه كَذَلِك إِذا علق بِوَقْت

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 64 (Shamela #25787, hlm. urut 49)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.