Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 487

  1. مسائل القياس
  2. مسألة ٢٨ إذا كانت إحدى العلتين تقتضي العتق والأخرى لا تقتضيه فهما سواء

مَسْأَلَة ٢٨

إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين تَقْتَضِي الْعتْق وَالْأُخْرَى لَا تَقْتَضِيه فهما سَوَاء

وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين الَّتِي تَقْتَضِي الْعتْق أولى

لنا هُوَ أَنه لَا مزية لِلْعِتْقِ على الرّقّ فِي كَونه شرعا فَكَانَ التَّعَارُض بَينهمَا كالتعارض فِي غَيرهمَا

وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الْعتْق مبناه على الْقُوَّة أَلا ترى أَنه يسري إِلَى غَيره وَإِذا وَقع لم يلْحقهُ الْفَسْخ فَوَجَبَ أَن يقدم مَا يَقْتَضِي الْعتْق على مَا يَقْتَضِي الرّقّ

قُلْنَا قُوَّة الْعتْق على الرّقّ فِي الْوُقُوع فَأَما فِي كَونه شرعا فِي إِثْبَات حكم الشَّرْع فالعتق وَالرّق وَاحِد فَلَا يقدم أَحدهمَا على الآخر

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 487 (Shamela #25787, hlm. urut 471)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.