مَسْأَلَة ٣
الْقيَاس طَرِيق الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
وَذهب دَاوُد وَأهل الظَّاهِر إِلَى أَن الْقيَاس لَا يجوز فِي الشَّرْع وَهُوَ قَول النظام والإمامية
التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي
مَسْأَلَة ٣
الْقيَاس طَرِيق الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
وَذهب دَاوُد وَأهل الظَّاهِر إِلَى أَن الْقيَاس لَا يجوز فِي الشَّرْع وَهُوَ قَول النظام والإمامية
Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 424 (Shamela #25787, hlm. urut 408)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.