Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 412

  1. مسائل التقليد
  2. مسألة ٣ إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيره

مَسْأَلَة ٣

إِذا نزلت بالعالم نازلة وَخَافَ فَوت وَقتهَا لم يجز لَهُ تَقْلِيد غَيره

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج يجوز

لنا هُوَ أَنه مَعَه آلَة الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد كَمَا لَو لم يخف الْفَوْت

وَلِأَن من لَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد إِذا لم يخف الْفَوْت لم يجز لَهُ وَإِن خَافَ الْفَوْت

دَلِيله العقليات فَإِنَّهُ لَو خشِي أَن أشتغل بِالنّظرِ أَن يَمُوت لم يجز لَهُ التَّقْلِيد

وَلِأَن اجْتِهَاده شَرط فِي صِحَة الْعِبَادَة فَلَا يسْقط بخوف فَوَاتهَا كالطهارة للصَّلَاة

وَاحْتج الْمُخَالف بقوله تَعَالَى ﴿فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ وَهَذَا غير عَالم فَجَاز لَهُ أَن يُقَلّد الْعَالم

قُلْنَا هَذَا خطاب للعامة أَلا ترى أَنه قَالَ ﴿إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ وَالْمرَاد بِهِ لَا تعلمُونَ طرق الِاجْتِهَاد لِأَنَّهُ ذكر الْبَينَات والزبر الَّتِي هِيَ طرق الْأَحْكَام وَهَذَا الْعَالم يعلم الْبَينَات والزبر فَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 412 (Shamela #25787, hlm. urut 396)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.