Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 281

  1. مسائل النسخ
  2. مسألة ١١ إذا نسخ بعض العبادة لم يكن ذلك نسخا للباقي وبه قال الكرخي والبصري

مَسْأَلَة ١١

إِذا نسخ بعض الْعِبَادَة لم يكن ذَلِك نسخا للْبَاقِي وَبِه قَالَ الْكَرْخِي والبصري

وَذهب بَعضهم إِلَى أَن النُّقْصَان من الْعِبَادَة نسخ للْبَاقِي

وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين إِن كَانَ ذَلِك نسخ شَرط مُنْفَصِل عَن الْجُمْلَة لم يكن نسخا للجملة

وَإِن كَانَ نسخ بعض الْجُمْلَة كالقبلة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود من الصَّلَاة كَانَ نسخا لِلْعِبَادَةِ

لنا مَا بَيناهُ فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا وَأَن الْبَاقِي من الْجُمْلَة على مَا كَانَ الحكم عَلَيْهِ لم يزل فَلم يجز أَن يكون الْجَمِيع مَنْسُوخا كَمَا لَو أَمر بِصَلَاة وَصَوْم ثمَّ نسخ أَحدهمَا

وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ نسخ بَعْضهَا نسخا للْجَمِيع لَكَانَ تَخْصِيص بَعْضهَا تَخْصِيصًا للْجَمِيع وَلما بَطل أَن يُقَال هَذَا فِي التَّخْصِيص بَطل أَن يُقَال مثله فِي النّسخ

وَاحْتج المخالفون فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِمَا بَيناهُ فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا وَقد مضى الْجَواب عَنهُ فأغنى عَن الْإِعَادَة

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 281 (Shamela #25787, hlm. urut 265)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.