Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 256

  1. مسائل النسخ
  2. مسألة ٢ يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو جَازَ النّسخ مَعَ ذكر التأييد لم يكن إِلَى معرفَة مالم ينْسَخ من الْخطاب سَبِيل وَمَتى جوزتم ذَلِك لزمكم أَن تَقولُوا أَنه لَا يعلم ختم النُّبُوَّة برَسُول الله

وَالْجَوَاب هُوَ أَنه يُمكن معرفَة ذَلِك بِأَن نقُول الْمصلحَة فِي هَذَا الحكم لَا تَتَغَيَّر مَا دمتم مكلفين فنعلم بذلك أَنه لَا يرد عَلَيْهِ النّسخ وبمثل هَذَا يعلم أَن النَّبِي ﷺ خَاتم النَّبِيين وَأَن شَرعه مؤبد

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 256 (Shamela #25787, hlm. urut 240)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.