Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 249

  1. مسائل الأفعال
  2. مسألة ٤ إذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعل

مَسْأَلَة ٤

إِذا تعَارض القَوْل وَالْفِعْل فِي الْبَيَان فَالْقَوْل أولى من الْفِعْل

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ الْفِعْل أولى

وَذهب بعض الْمُتَكَلِّمين إِلَى أَنَّهُمَا سَوَاء

لنا هُوَ أَن القَوْل يدل على الحكم بِنَفسِهِ وَالْفِعْل لَا يدل بِنَفسِهِ وَإِنَّمَا يسْتَدلّ بِهِ على الحكم بِوَاسِطَة وَهُوَ أَن يُقَال لَو لم يجز ذَلِك لما فعل لِأَنَّهُ ﷺ لَا يجوز أَن يفعل مَالا يجوز فَكَانَ مَا دلّ على الحكم بِنَفسِهِ أولى مِمَّا دلّ عَلَيْهِ بِوَاسِطَة

وَأَيْضًا فَإِن القوى يتَعَدَّى وَالْفِعْل مُخْتَلف فِيهِ فَمن النَّاس من قَالَ لَا يتَعَدَّى حكمه إِلَى غَيره إِلَّا بِدَلِيل فَكَانَ مَا يتَعَدَّى بِنَفسِهِ بِإِجْمَاع أولى

وَلِأَن الْبَيَان بالْقَوْل يَسْتَغْنِي بِنَفسِهِ عَن الْفِعْل وَالْبَيَان بِالْفِعْلِ لَا يَسْتَغْنِي عَن الْبَيَان بالْقَوْل أَلا ترى أَنه ﵇ لما حج وَبَين الْمَنَاسِك للنَّاس قَالَ لَهُم خُذُوا عني مَنَاسِككُم وَلما صلى وَبَين أَفعَال الصَّلَاة قَالَ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَلما صلى جِبْرِيل ﵇ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَبَين لَهُ الْمَوَاقِيت قَالَ

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 249 (Shamela #25787, hlm. urut 233)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.