Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 184

  1. مسائل المجمل والمفصل
  2. مسألة ٣ يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان كالأقراء يراد به الحيض والطهر واللمس يراد به الجماع واللمس باليد وبه قال أبو علي الجبائي

مَسْأَلَة ٣

يجوز أَن يُرَاد بِاللَّفْظِ الْوَاحِد مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ كالأقراء يُرَاد بِهِ الْحيض وَالطُّهْر واللمس يُرَاد بِهِ الْجِمَاع واللمس بِالْيَدِ وَبِه قَالَ أَبُو عَليّ الجبائي

وَقَالَ أَصْحَاب أَبُو حنيفَة لَا يجوز أَن يُرَاد بِاللَّفْظِ الْوَاحِد مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ وَهُوَ قَول أبي هَاشم

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 184 (Shamela #25787, hlm. urut 168)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.