Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 171

  1. مسائل الاستثناء
  2. مسألة ٣ يصح الاستثناء الأكبر من الجملة

النّصْف فَكَذَلِك يجوز اسْتثِْنَاء الْمَجْهُول من العقد الثَّانِي ثمَّ يُفَسر ذَلِك بِمَا زَاد على النّصْف وَإِن كَانَت الْعَادة فِيهِ خلاف ذَلِك

وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ جَوَاز الِاسْتِثْنَاء يعْتَبر بِمَا يعتادونه من كَلَامهم من ضم الْمَجْهُول إِلَى الْجُمْلَة واستثنائه مِنْهَا لوَجَبَ أَن لَا يجوز اسْتثِْنَاء الشَّيْء الْيَسِير من الْجُمْلَة فَإِنَّهُم لَا يَقُولُونَ فِي الْعَادة عَليّ عشرَة إِلَّا شَيْئا ويريدون بِهِ اسْتثِْنَاء أَرْبَعَة مِنْهَا وَلما أجمعنا على جَوَاز اسْتثِْنَاء أَرْبَعَة من الْعشْرَة دلّ على بطلَان مَا ذَكرُوهُ

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 171 (Shamela #25787, hlm. urut 155)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.