المسألة الرابعة: هل يُطلَق على الرّفع أنّه من تمام الصلاة أم لا؟
قال القاضي: نقل الجماعة عن أحمد جواز إطلاق ذلك، فقال في رواية أحمد بن الحسين بن حسان في الرفع في الصلاة: هو من تمام الصلاة. وكذلك قال في رواية أبي الحارث: رفع اليدين في الصلاة إذا ركع وإذا رفع من تمام الصلاة.
وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (¬٢): من رفع فهو أتمّ ممن لا يرفع. فقد أطلق اسم التمام في هذه المواضع.
وقال في رواية أبي داود (¬٣) ــ وقد سئل: هو من تمام الصلاة؟ ــ فقال: تمام الصلاة لا أدري، لكن هو عندي في نفسه منقوص (¬٤). وقال محمد بن
Rujukan halaman ini:رفع اليدين في الصلاة، ج 1، ص 277 (Shamela #257, hlm. urut 308)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.