Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 21

  1. المسألة الثانية: لا يقتل تارك الصلاة حتى يدعى إلى فعلها

والفرق بين قتل هذا حَدًّا (¬١) وقتل الزَّاني والمحارب: أنَّ قتل تارك الصلاة إنَّما هو على إصْرَاره (¬٢) على التَّرْك في المستقبل، وعلى التَّرْك في (¬٣) الماضي.

بخلاف المقتول في الحدِّ؛ فإنَّ سبب قتله الجناية المتقدِّمة على الحدِّ؛ لأنَّه لم يبق له سبيل إلى تداركها (¬٤)، وهذا له سبيل إلى الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم.

ومن يقول من أصحاب أحمد: لا سبيل له إلى الاستدراك ـ كما هو قول طائفةٍ من السَّلف ـ يقول: القتل ههنا على تركٍ، فيزول التَّرك بالفعل، وأمَّا الزِّنا والمحاربة (¬٥) فالقتل فيهما على فِعلٍ، والفعل الذي مضى لا يزول بالتَّرك.

فصْلٌ

المسْألة الثَّانية: أنَّه لا يقتل حتى يُدْعَى إلى فعلها، فيمتنع.

فالدُّعاء إليها شرطٌ في قتله؛ فإنَّه قد يتركها لعذرٍ، أو ما ظنَّه عذرًا،

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 21 (Shamela #253, hlm. urut 59)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.