Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 17

  1. المسألة الأولى: الحكم فى ترك الصلاة
  2. الخلاف في حكم استتابة تارك الصلاة

أول الإسلام وآخره (¬١)، وكُلُّ شيءٍ ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه.

قال الإمام أحمد: كُلُّ شيءٍ يذهب آخره فقد ذهب جميعُه. فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينُه (¬٢).

والمقصودُ أنَّ حديث عبد الله بن مسعود ﵁: "لا يحلُّ دمُ امرءٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ؛ الثَّيِّب الزَّاني، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدِيْنه" (¬٣) = من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة.

فصْلٌ

واختلف القائلون بقتله في مسائل:

أحدها: أنَّه هل يُسْتَتاب أم لا؟

فالمشهور أنَّه يُسْتَتاب، فإنْ تاب تُرِك، وإلَّا قُتِل. هذا قول الشَّافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وأحد القولين في مذهب مالك (¬٦).

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 17 (Shamela #253, hlm. urut 55)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.