Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 268

  1. المسألة التاسعة: هل يجب للجماعة حضور المسجد أم له فعلها في بيته؟ ثلاثة أقوال
  2. اختيار المؤلف القول بوجوب حضور المسجد للجماعة

ومن تأمَّل السُّنَّة حقَّ التَّأمُّل تبيَّن له أنَّ فعلها في المساجد فرضٌ على الأعيان، إلَّا لعارضٍ يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. فترك حضور المسجد لغير عذرٍ كترك أصل الجماعة لعذرٍ، وبهذا تتَّفق (¬١) جميع الأحاديث والآثار.

ولمَّا مات رسول الله ﷺ، وبَلَغ أهلَ مكة موتُه خطَبَهُم سُهَيلُ (¬٢) بن عمروٍ، وكان عتَّاب بن أَسِيد ـ عامله على مكَّة ـ قد تَوَارى خوفًا من أهل مكة، فأخرجه سُهَيل، وثبَّت أهل مكَّة على الإسلام. فخطبهم بعد ذلك عتَّابٌ (¬٣)، وقال: «يا أهل مكَّة (¬٤)، والله لا يبلُغُنِي أنَّ أحدًا منكم تخلَّفَ عن الصَّلاة في المسجد في الجماعة إلَّا ضربتُ عُنُقَه» (¬٥).

وشَكَرَ أصحاب رسول الله ﷺ هذا الصَّنِيع، وزاده رفعةً في أعينهم.

فالذي ندين الله به أنَّه لا يجوز لأحدٍ التخلُّف عن الجماعة في المسجد، إلَّا من عذرٍ. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 268 (Shamela #253, hlm. urut 306)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.