Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 266

  1. المسألة التاسعة: هل يجب للجماعة حضور المسجد أم له فعلها في بيته؟ ثلاثة أقوال
  2. قولان في مذهب الحنابلة في صحة من صلى الجماعة في بيته وترك إتيانها في المسجد

صحَّت. ويتخرَّج أن لا (¬١) تصحَّ من غير عذرٍ؛ بناءً على ما اختاره ابن عقيل في ترك (¬٢) الجماعة، حيث ارتكب النَّهي. ويعضده قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد». قال: والمذهبُ الصِّحَّة؛ لقوله ﷺ: «صلاة الرجل في جماعةٍ تضاعف على صلاته في بيته أو في سوقه خمسًا وعشرين (¬٣) ضِعفًا» (¬٤). ويُحْمَل قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد» على نفي الكمال جمعًا بينهما.

قال: والرِّواية الأولى اختيار أصحابنا، وأنَّ حضور المسجد لا يجب (¬٥). وهي عندي بعيدةٌ جدًّا إنْ حُمِلَت على ظاهرها؛ فإنَّ الصَّلاة في المساجد من أكبر شعائر الدِّين وأعلامه (¬٦)، وفي تركها بالكليَّة أوفى المفاسد، ومحو (¬٧) آثار الصَّلاة؛ بحيث تفضي إلى فتور هِمَم (¬٨) أكثر الخلق عن أصل فعلها؛ ولهذا قال عبد الله بن مسعودٍ: «لو صلَّيْتُم في

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 266 (Shamela #253, hlm. urut 304)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.