إحداهما (¬١): له فعلها في بيته. وبذلك قالت الحنفيَّة (¬٢)، والمالكيَّة (¬٣)، وهو أحد الوجهين للشَّافعية (¬٤).
والثَّانية (¬٥): ليس له فعلها في البيت إلَّا من عُذرٍ.
وفي المسألة قول ثالثٌ: أنَّ (¬٦) فعلها في المساجد فرض كفاية. وهو الوجه الثَّاني (¬٧) لأصحاب الشَّافعي.
فوجه القول الأول: حديث الرَّجُلَين اللَّذَيْن (¬٨) صلَّيا في رِحَالهما؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ نَدَبَهما إلى فعلِها (¬٩) في المسجد، ولم ينكر عليهما فعلها (¬١٠) في رِحَالهما.
وكذلك حديث محجن بن الأدرع، وحديث عبد الله بن عمر. وقد