Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 258

  1. المسألة الثامنة: هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم أنها فرض فقط؟ قولان
  2. جمهور الأمة لا يجوز صلاة من ترك القيام لغير عذر

رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعدٌ، فقال: «من صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلَّى قاعِدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعد (¬١)». فهذا إنَّما هو في المعذور، وإلَّا فغير المعذور ليس له من الأجر شيءٌ إذا كانت الصلاة فرضًا.

وإنْ كانت نفلًا لم يجز له التَّطوُّع على جَنْبٍ؛ فإنَّه لم يفعله رسول الله ﷺ يومًا من الدَّهر، ولا أحدٌ من أصحابه (¬٢) ألبتَّة، مع شِدَّة حِرْصهم على أنواع العبادة، وفعل كلِّ خيرٍ.

ولهذا جمهور الأمَّة يمنع منه، ولا تجوز (¬٣) الصلاة على جنبٍ إلَّا لمن لم يستطع القُعُود؛ كما قال النَّبيُّ ﷺ لعمران بن حصين: «صلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطع فقاعدًا، فإنْ لم تستطع فعلى جَنبٍ» (¬٤). وعمران ابن الحصين (¬٥) هو راوي الحديثين، وهو الذي سأل عنهما النَّبيَّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 258 (Shamela #253, hlm. urut 296)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.