Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 248

  1. المسألة الثامنة: هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم أنها فرض فقط؟ قولان
  2. حجة القائلين بشرطية الجماعة لصحة الصلاة هي نفسها أدلة فرضيتها التي تقدم سردها

وأبو الحسن التَّميمي (¬١). وهو قول داود وأصحابه، قال ابن حزمٍ: «وهوقول جميع أصحابنا» (¬٢).

ونحن نذكر حجج الفريقين.

قال المشترطون: كُلُّ دليلٍ ذكرناه في الوجوب يدلُّ على أنَّها شرطٌ؛ فإنَّها إذا كانت واجبةً فتَرَكَها المكلَّفُ لم يفعل ما أُمِرَ به، فبقي في عُهْدَة الأمر.

قالوا: ولو صحَّت الصَّلاة بدونها لما قال أصحاب رسول الله ﷺ: «إنَّه لا صلاة له». ولو صحَّت لما قال النَّبيُّ ﷺ: «من (¬٣) سَمِع المنادي ثم لم يجبه لم تُقْبَل (¬٤) منه الصَّلاة التي صلَّى» (¬٥). فلمَّا وقف القبول عليها دلَّ على اشتراطها، كما أنَّه لمَّا وقف القبول على الوضوء من الحَدَث دلَّ على اشتراطه.

قالوا: ونفي القبول إمَّا أنْ يكون لفوات رُكْنٍ، أو شرطٍ. ولا (¬٦)

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 248 (Shamela #253, hlm. urut 286)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.