Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 210

  1. المسألة السابعة: هل تصح صلاة من صلى وحده مع قدرته على الجماعة؟
  2. ذكر القائلين بفرضية صلاة الجماعة، وسياق بعض أدلتهم من كلام ابن المنذر

ولمَّا (¬١) أمر الله تعالى ذكره بالجماعة في حال الخوف دلَّ على أنَّ ذلك في حال الأمن أوجب.

والأخبار المذكورة في أبواب الرُّخصة في التخلُّف عن الجماعة لأصحاب العذر تدلُّ (¬٢) على فرض الجماعة على من لا عذر له. ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للتَّرخيص في التخلُّف عنها في أبواب العذر معنىً.

ودلَّ على تأكيد فرض الجماعة قوله ﷺ: «من يسمع النِّداء فلم يجب فلا صلاة له» (¬٣). ثم ساق الحديث (¬٤) في ذلك.

ثم قال: وقال الشافعي (¬٥): ذكَرَ اللهُ الأذان بالصَّلاة فقال: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة/٥٨]، وقال (¬٦): ﴿إِذَا (¬٧) نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة/٩]. وسنَّ رسول الله ﷺ الأذان

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 210 (Shamela #253, hlm. urut 248)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.