Lewati ke konten

الشامل في الصناعة الطبية · ابن النفيس

Juz 1, hlm. 105

  1. المقالة الرابعة فى أحكام الأبهل
  2. الفصل الأول في ماهية الأبهل

الفصل الأول في مَاهِيَّةِ الأَبْهَلِ

قد اتفق الأطباءُ فى زماننا، وما قبله، على إطلاق لفظ الأبهل على ثمرٍ مستديرٍ، لونه إلى الحمرة، قدره دون الجوز المأكول وأكبر من العَفْص (١) ومن البندق ونحوهما. ظاهره حلو الطعم إلى مرارة وقَبْض، وفى باطنه شئ كالصوف. وهو ثمرٌ معروفٌ، مفهوم من لفظ الأبهل عند الأطباء.

ثم إنهم اختلفوا فى شجر هذا الثمر، هل هو العرعر (٢) أو هو غير العرعر؟ (٣) وهذا الخلاف لايجوز أن يكون فى أن هذا الشجر: هل يصحُّ أن يسمى بالعرعر أو ليس؟ فإن ذلك ما لا يُنازع فيه فى العلوم، ولكل أحدٍ أن يسمِّى ما شاء بما شاء. بل إن هذا الخلاف إنما هو فى أن هذا الشجر: هل هو الشجر الذى نسميه بالعرعر، أو ليس؟ وهذا الخلاف لسنا نتشدَّد فى تصحيح أحد الرأيين فيه فإنه (٤) لاسبيل إلى ذلك بالبرهان.

Rujukan halaman ini: الشامل في الصناعة الطبية، ج 1، ص 105 (Shamela #240, hlm. urut 94)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.