Lewati ke konten

الشامل في الصناعة الطبية · ابن النفيس

Juz 1, hlm. 202

  1. المقالة العاشرة فى أحكام الإجاص
  2. الفصل السادس في فعله في أعضاء النفض

الرطوبات فيها، وكَثُرَ الإسهال عنه، وكثيراً ما يُحدث قيام الأغراس (١) - وذلك إذا كان حامضاً - ويولِّد الرياح والنفخ.

وليس يظهر فى الإجَّاص ولا فى شرابه تفتيحٌ كثيرٌ، ولا إدرارُه البول. وقد قال بعضهم إنه يُدِرُّ الطمث، وذلك إذا شُربت (٢) سُلاقته - وإن استُبعد ذلك! - وصمغُه يفتِّت حصاة الكلى والمثانة، وذلك لما فيه من التقطيع والحدة. ومع ذلك، بدسومته، يغرِّى؛ فلا يحدث من الحصاة المفتتة، سَحْجٌ فى المجارى، ونحو ذلك. فلذلك، هو شديدُ الموافقة للحصاة التى تكون فى الكلى والمثانة.

Rujukan halaman ini: الشامل في الصناعة الطبية، ج 1، ص 202 (Shamela #240, hlm. urut 183)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.