Lewati ke konten

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · ابن عبد البر

Juz 2, hlm. 198

  1. باب الحاء
  2. حميد الطويل
  3. ٣

حديثٌ ثالثٌ لحُمَيْد عن أنس مُسنَدٌ صحيح

مالك (¬١)، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، أن رسولَ الله ﷺ نهَى عن بيعِ الثمارِ حتى تُزْهِيَ. فقيل (¬٢): يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتى تَحْمَرَّ". وقال رسولُ الله ﷺ: "أرأيتَ إن مَنَع اللهُ الثمرةَ، ففيمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ ".

هكذا روَى هذا الحديث جَماعةُ الرواةِ في "الموطأ"، لم يختَلفوا فيه فيما عَلِمتُ (¬٣).

وقولُه في هذا الحديثَ: "حتى تَحْمَرَّ"، يدُلُّ على أنّ الثمارَ إذا بدَا فيها الاحمرارُ، وكانت ممّا تَطِيبُ إذا احْمَرَّتْ مثلَ ثمرِ النَّخلِ وشبهِها (¬٤)، حَلَّ بَيعُها، وقبلَ ذلك لا يجوزُ بَيعُها، إلّا على القطعِ في الحينِ، على اختلافٍ في ذلك نذكُرُه إن شاءَ اللهُ.

واحمرارُ الثمرةِ في النخلِ هو: بُدُوُّ صلاحِها، وهو وقتٌ للأمنِ من العَاهاتِ عليها في الأغلَبِ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 198 (Shamela #236, hlm. urut 901)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.