Lewati ke konten

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · ابن عبد البر

Juz 16, hlm. 339

  1. باب بلاغات مالك ومرسلاته
  2. ٤٨

وأخبَرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزّارُ، قال (¬١): حدَّثنا الفضْلُ بنُ سَهْل، قال: حدَّثنا أسودُ بنُ عامر، قال: حدَّثنا شريكٌ، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ مسعود، عن أبيه؛ أنّ النبيَّ ﷺ نهَى عن بيعتَين في بيعة.

وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (¬٢): حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، عن يحيى بن زكريّا، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ باعَ بيعتَين في بيعة، فلهُ أوْكَسُهما أو الرِّبا".

قال أبو عُمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن يبتاعَ الرّجلُ سِلْعتَين مختلفتين، إحداهُما بعَشَرة، والأخرى بخمسةَ عشر، قد وَجَب البيعُ في إحدى السِّلعتَين بأيِّهما شاءَ المشتري، هو في ذلك بالخِيار، بما سمّى من الثّمَن وردّ الأخرى، ولا يُعَيِّنُ المأخوذة من المتروكة، فهذا من بَيْعتين في بيعةٍ عند مالك وأصحابه. فإن كان البيعُ على أنَّ المشتري بالخِيارِ فيهما جميعًا بينَ أن يأخُذَ أيَّتُهما شاء، وبينَ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 16، ص 339 (Shamela #236, hlm. urut 8958)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.