قال أبو عُمر: هذا يدُلُّ على أنَّ ذلك الكحلَ فيه شيءٌ من الزينة، ولهذا مُنِعت منه بالنهارِ مع اضطرارِها إليه، وأُبيحَ لها بالليل؛ لأنَّ الليلَ خلافُ النهارِ في رؤيةِ الناس لها. وقولُ الشافعيِّ في هذا كقولِ مالك، قال الشافعيُّ (¬١): لا تكتحِلُ بكُحْلٍ فيه زينةٌ، فإن اضطُرَّتْ إلى كُحلِ زينةٍ اكتحَلتْ بالليل ومسَحتْه بالنهار.
وقال أبو حنيفة: إذا اشتكَتْ عينَيْها اكتحَلتْ بالكُحلِ الأسودِ وغيرِه (¬٢).
وقال أحمدُ، وإسحاق (¬٣): لا تَختضِبُ ولا تكتحِلُ.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (¬٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (¬٥): حدَّثنا زُهيرُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهمان، قال: حدَّثني بُدَيلٌ، عن الحسنِ بنِ مُسلم، عن صَفِيةَ بنتِ شَيْبة،
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 16، ص 314 (Shamela #236, hlm. urut 8933)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.