Lewati ke konten

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · ابن عبد البر

Juz 16, hlm. 211

  1. باب بلاغات مالك ومرسلاته
  2. ٢٤

المسجدَ إذا استأذنَته في الخروج إليه، كان أوكَدَ أن يجبَ عليه ألّا يمنعَها الخروجَ لزيارةِ مَن في زيارتِه صلةٌ لرحِمها، ولا من شيءٍ لها فيه فضلٌ أو إقامةُ سُنّة، وإذا كان ذلك كذلك، فالإذْنُ ألْزَمَ لزوْجِها إذا استأذنَتْه في الخُروج إلى بيتِ الله الحرام للحجِّ.

وقد أوضحْنا ما للعُلماءِ في هذا المعنى في باب سعيد بن أبي سعيد (¬١)، والحمدُ لله.

وقدِ احتجَّ بعضُ أصحابنا وغيرُهم في إيجابِ الإذْنِ للمرأةِ على الزّوج في الخُروج إلى أداءِ فريضةِ الحجِّ بقوله ﷿: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ الآية [البقرة: ١١٤]، وفيما ذكَرْناه في باب سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ كفايةٌ، والحمدُ لله.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 16، ص 211 (Shamela #236, hlm. urut 8830)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.