وقد حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ الهَرَويُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ الجِبْرينيُّ (¬١)، قال: حدَّثنا حَبيبُ بنُ أبي حَبيب، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، قال: ليس الحديثُ على هذا، إنما الحديثُ على حديثِ عبدِ الله بنِ عامر، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ -صلي الله عليه وسلم- نهَى عن بيعِ العُرْبان (¬٢).
والإسنادُ الأولُ أشبهُ؛ لأنَّ حَبيبًا هذا ضعيفٌ، له عن مالكٍ خطأٌ كثيرٌ ومناكيرُ.
وجَدتُ في أصلِ سماعِ أبي بخطِّه ﵀ أن محمدَ بنَ أحمدَ بنِ قاسم حدَّثهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا ابنُ لَهيعة، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- نهَى عن بيعِ العُرْبان (¬٣).
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 16، ص 73 (Shamela #236, hlm. urut 8692)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.