Lewati ke konten

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · ابن عبد البر

Juz 14, hlm. 393

  1. باب الياء
  2. يزيد بن خصيفة ثلاثة أحاديث
  3. ٢

حديثٌ ثانٍ ليزيدَ بنِ خُصَيفة

مالكٌ (¬١)، عن يزيدَ بنِ خُصَيفة، أنَّ السائبَ بنَ يزيدَ أخبَره، أنه سَمِعَ سُفيانَ بنَ أبي زُهير - وهو من أزْدِ شَنُوءةَ من أصحابِ رسول الله ﷺ وهو يحدِّثُ ناسًا معه عند بابِ المسجد فقال: سمِعتُ رسول الله ﷺ يقول: "مَنِ اقْتنَى كلبًا لا يُغْني عنه زَرْعًا ولا ضَرْعًا، نقَص من عمَلِه كلَّ يوم قِيْراطٌ". قال: أنتَ سمِعتَ هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: إي وربِّ هذا المسجد.

في هذا الحديثِ إباحةُ اتخاذِ الكلابِ للزَّرْع والماشية، وهو حديثٌ ثابتٌ، وقد ثبَت عنه أيضًا ﷺ إباحةُ اتخاذِه للصيد، فحصَلت هذه الوجوهُ الثلاثةُ مُباحةً بالسُّنَّة الثابتة، وما عدَاها فداخلٌ في باب الحَظْر، وقد أوضَحنا ما في هذا الباب من المعاني في باب نافع من هذا الكتاب (¬٢)، والحمدُ لله.

قال أبو عُمر: احتجَّ بهذا الحديثِ ومثلِه مَن ذهَب إلى إجار بيعِ الكلبِ المُتَّخَذِ للزرعِ والماشيةِ والصيد؛ لأنه يُنتفَعُ به (¬٣) في ذلك. قال: وكلُّ ما يُنتفعُ به فجائزٌ شراؤُه وبيعُه، ويَلزمُ قاتلَه القيمةُ؛ لأنه أتْلَف منفعةَ أخيه.

وقد ذكَرْنا اختلافَ الفُقهاء في هذا الباب كلِّه أيضًا في بابِ ابنِ شهاب (¬٤)، عن أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن، عن أبي مسعود: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن ثمَنِ الكَلْب، ولا معنى لتكريرِ ذلك هاهنا.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 14، ص 393 (Shamela #236, hlm. urut 8020)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.