Lewati ke konten

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · ابن عبد البر

Juz 2, hlm. 64

  1. باب الثاء
  2. ثور بن زيد الديلي
  3. ٣

أن يُقسَمَ، أو أُعتِقَ على ميراثٍ قبلَ أن يُقسَمَ، فليس لواحدٍ منهما شيءٌ، وجَبتِ الحقوقُ لأهلِها حيثُ مات (¬١).

قال: وحدَّثنا حجَّاجُ بن منهالٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ، قال: حدَّثنا داودُ، عن سعيدِ بن المسيِّبِ، قال: إذا مات الميِّتُ يُرَدُّ الميراثُ لأهلِه (¬٢).

قال أبو عُمر: وحُكمُ العَينِ والمتاع وسائرِ الأموالِ حُكمُ العَقارِ المذكورِ في حديثِ مالكٍ؛ الدارِ والأرضِ؛ لأنّ رسولَ الله ﷺ قال في غيرِ حديثِ مالكٍ ممّا قد ذكَرناه في هذا الباب: "وأيُّما شيء"، و: "أيُّما ميراثٍ من ميراثِ الجاهليّة". وذلك عامٌّ في كلِّ ما وقَع عليه اسمُ شيءٍ واسمُ ميراثٍ، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ العلماء، فأغنَى ذلك عن الكلام فيه (¬٣).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 64 (Shamela #236, hlm. urut 767)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.