Lewati ke konten

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · ابن عبد البر

Juz 13, hlm. 305

  1. باب السين
  2. أبو حازم سلمة بن دينار الحكيم
  3. ٨

حديثٌ ثامنٌ لأبي حازم

مالكٌ (¬١)، عن أبي حازم بن دينار، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نهى عن بيع الغَرَر.

هكذا هذا الحديث في "الموطأ" بهذا الإسناد مرسَلٌ، لم تختلف الرُّواةُ عن مالكٍ فيه فيما عَلِمْتُ (¬٢). وقد روَى فيه أبو حُذافة عن مالكٍ إسنادًا منكَرًا، عن نافع، عن ابن عمر:

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ المُطرِّزُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ هارون الصَّبّاحيُّ، قال: حدَّثنا أبو حُذافة (¬٣)، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نهى عن بيع الغَرَر.

قال أبو عُمر: هذا مُنكَر الإسناد لا يَصِحُّ، والصحيح فيه عن مالك، ما في "الموطأ" عن أبي حازم، عن سعيدٍ مُرسلًا، وهو حديثٌ يتَّصلُ ويستندُ من حديث أبي هريرة بنقل الثِّقات الأثبات.

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يَزيدَ الثَّغريُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا شعبة، عن سَيّار (¬٤)، عن الشعبيِّ، عن أبي هريرة، أن النبيَّ ﷺ نهى عن بيع الغَرَر.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 305 (Shamela #236, hlm. urut 7316)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.