Lewati ke konten

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · ابن عبد البر

Juz 8, hlm. 206

  1. باب الميم
  2. محمد بن عمارة الحزمي الأنصاري لمالك عنه حديث واحد من المسند

وقد مَضَى القولُ في قَدَم المرأةِ، هل هي عَوْرةٌ أم لا؟ في بابِ ابن شِهابٍ.

وجرُّ المرأةِ الحُرَّةِ (¬١) ذَيْلَها معرُوفٌ مشهُورٌ، قال عبدُ الرَّحمنِ بن حسّان بن ثابتٍ، في أبياتٍ لَهُ (¬٢):

كُتِب القتلُ والقِتالُ علينا ... وعلى الغانياتِ جرُّ الذُّيُولِ (¬٣)

اختلَفَ الفُقهاءُ في طَهارةِ الذَّيل على المَعْنى المذكُورِ في هذا الحديثِ، فقال مالكٌ: مَعناهُ في القَشْبِ اليابِسِ، والقَذَرِ الجافِّ، الذي لا يتَعلَّقُ منهُ بالثَّوبِ شيءٌ، فإذا كان هكذا، كان ما بعدهُ من المَواضِع الطّاهِرةِ حينَئذٍ تَطْهيرًا لهُ (¬٤).

وهذا عِندَهُ على أنّهُ (¬٥) ليسَ تَطْهيرًا من نَجاسةٍ، لأنَّ النَّجاسةَ عِندَهُ لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، وإنَّما هُو تَنْظيفٌ، لأنَّ القَشْبَ اليابِسَ ليسَ يُنجِّسُ ما مَسَّهُ، ألا تَرى أنَّ المُسلمينَ مُجمِعُونَ على أنَّ ما نَسَفَت الرِّياح (¬٦) من يابِسِ القَشْبِ، والعَذِراتِ، التي قد صارَتْ غُبارًا على ثِيابِ النّاسِ ووُجُوهِهِم، لا يُراعُونَ ذلك، ولا يأمُرُونَ بغسلهِ، ولا يغسِلُونهُ، لأنَّهُ يابِسٌ، وإنَّما النَّجاسةُ الواجِبُ غسلُها، ما لصقَ منها وتَعلَّقَ بالثَّوبِ، أو بالبَدَن (¬٧)، فعلى هذا المحمل حملَ مالكٌ، وأصحابُهُ حديث طهارةِ ذيل المرأةِ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 206 (Shamela #236, hlm. urut 4415)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.