Lewati ke konten

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · ابن عبد البر

Juz 7, hlm. 153

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، حديثان
  3. ٢

واحِدةٍ، وذلكَ في المَخْرج، وما عَدا المَخْرج، فإنَّما يُغسلُ بالماءِ. وهذا كلُّهُ قولُ مالكٍ، وأصحابِهِ. وقال الأوزاعيُّ: تجُوزُ ثلاثةُ أحْجارٍ، والماءُ أطهرُ.

وقال الشّافِعيُّ (¬١): يجُوزُ بالأحجارِ ما لم يعدُ المخرج، فإن عدا المخرج لم يجُز إلّا الماءُ.

والمُهاجِرُونَ كانُوا لا يَسْتنجُون بالماءِ، وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّب (¬٢).

ورُوي عن حُذَيفةَ، أنَّهُ سُئلَ عن الاسْتِنجاءِ بالماءِ، فقال: إذًا لا تزالُ يدي في نَتْن (¬٣).

وأمّا الأنصارُ، فكانُوا يُتبِعُون الأحْجار بالماءِ، وأثْنَى الله ﷿ بذلكَ على أهلِ قُباءٍ.

والماءُ عِندَ فُقهاءِ الأمْصارِ (¬٤) أطْهَرُ، وأطيبُ، والأحْجارُ رُخْصةٌ تُجزِئُ.

ومِن العُلماءِ من جعَلَ الاسْتِنجاءَ واجِبًا، وسائرُ العُلماءِ يَسْتحِبُّون الوِتْرَ.

وقد رَوَى ثورُ بن يزيد الشّاميُّ، عن الحُصينِ الحُبْرانيِّ (¬٥)، عن أبي سعيدٍ (¬٦)، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيّ ﷺ قال: "مَنِ اكْتَحلَ فليُوتِرْ، من فعَلَ فقد

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 7، ص 153 (Shamela #236, hlm. urut 3860)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.