Lewati ke konten

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · ابن عبد البر

Juz 6, hlm. 554

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب حديث واحد

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ (¬١) بن هشام بن أبي الدُّميكِ (¬٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عُثمان بن هُود، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن داود، عن هشام بن عُروة، عن فاطِمَةَ، عن أسماءَ، قالت: اكَلْنا على عَهدِ رسُولِ الله ﷺ لحمَ فَرَس (¬٣).

وزعَمَ القائلُونَ بهذا القولِ: أنَّهُ ليسَ في السُّكوتِ عن ذكرِ الإذْنِ (¬٤) في الخيل دليل على أنَّ ما عَدا الرُّكوبَ والزِّينةَ لا يجوز، ألا ترَىَ أنَّهُ لم يذكُر البيعَ والتَّصَرُّف، وإنَّما ذكرَ الرُّكوبَ والزِّينةَ لا غيرُ، وجائزٌ بيعُها والتَّصرُّفُ فيها، وفي ثمنها بإجماع؟ والأشياءُ على الإباحَةِ حتّى يثبُتَ الحَظْرُ والمنعُ، فلمّا ثبتَ المنعُ من الحمارِ، والبَغْلُ ابنُ الحمار، فحُكمُهُ حُكمُ الحمارِ بإجماع، وبالدَّليلِ الواضح، وبَقِي الفرسُ على أصلِ إباحَتهِ، هذا لو (¬٥) لم يُوجَدْ فيه نصٌّ، فكيفَ والنصُّ فيه ثابتٌ عن النَّبيِّ ﷺ؟

[آخر المجلد السادس من هذه النسخة المحققة، يَسّر الله لنا إتمامه، والحمد لله رب العالمين].

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 554 (Shamela #236, hlm. urut 3711)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.