وروى سفيانُ بنُ عيينة (¬١)، عن محمدِ بنِ قيسٍ، عن أبي بُرْدَةَ، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، قال: سألْتُ النبيَّ ﷺ: أتكْرَهُ للرجلِ أنْ يموتَ بالأرضِ التي هاجَر منها؟ قال: "نعم".
وقال فُضيْلُ بنُ مَرْزُوقٍ: سألتُ إبرهيمَ عن الجوارِ بمكةَ، فرَخَّص فيه، وقال: إنَّما كُرِه لئلَّا يَغْلُوَ السِّعْرُ، وكُرِه لمن هاجر أن يُقِيمَ بها (¬٢).
حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المُفَسِّرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ معينٍ، قال (¬٣): حدَّثنا وكيعٌ، عن عبدِ الله بنِ سعيد،
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 69 (Shamela #236, hlm. urut 3226)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.