Lewati ke konten

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · ابن عبد البر

Juz 4, hlm. 75

  1. باب الزاي
  2. زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، أبو عبد الرحمن
  3. ٣

حديثٌ ثالثٌ لزيادِ بن سَعْدٍ

مالكٌ (¬١)، عن زيادِ بنِ سَعْد، عن ابن شِهابٍ، أنّه قال: لا يُؤخذُ في صدقةِ النَّخلِ الجُعرور (¬٢)، ولا مُصرانُ الفأرة (¬٣)، ولا عذقُ ابنِ حُبَيْق. قال: وهو يُعدُّ على صاحبِ المال، ولا يُؤخذُ منه في الصَّدقة.

وهذا يُروى عن ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ بنِ سهل، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ. هكذا يرويه سفيانُ بنُ حسينٍ وسليمانُ بنُ كثير، عن ابنِ شهاب.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (¬٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيَى بنِ فارس، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 4، ص 75 (Shamela #236, hlm. urut 2112)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.