وأصْلُ مذهبِ مالك، ﵀، والذي عليه جماعةُ أصحابِنا المالكيِّين؛ أنَّ مُرْسَلَ الثِّقةِ تجبُ به الحُجَّة، ويلْزَمُ به العمل، كما يجبُ بالمُسْنَدِ سواء (¬١).
وأجمعَ أهلُ العِلم مِن أهْلِ الفقهِ والأثَرِ في جميع الأمْصارِ فيما علِمْت، على قَبُولِ خبرِ الواحِدِ العَدْل، وإيجابِ العَملِ به، إذا ثبتَ ولم يَنْسَخْه غيرُه مِن أثَرٍ أو إجْماع، على هذا جميعُ الفقهاءِ في كلِّ عصرٍ مِن لَدُن الصحابةِ إلى يومِنا هذا، إلَّا الخَوارجَ وطوائفَ مِن أهْلِ البِدَع، شِرْذِمَةٌ (¬٢) لا تُعَدُّ خِلافًا (¬٣).
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 1، ص 192 (Shamela #236, hlm. urut 189)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.