Lewati ke konten

مسند ابن المبارك · ابن المبارك

hlm. 42

  1. الصلاة
  2. الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو

٧٢ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ , دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَدْ حَفِظْتُهُمَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ , قَالَ: أَرَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا , وَلَكِنْ خَفَّفْتُهُمَا , بَادَرْتُ بِهِمَا السَّهْوَ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَلَعَلَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا»

Rujukan halaman ini: مسند ابن المبارك، ص 42 (Shamela #23101, hlm. urut 75)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.