Lewati ke konten

مسند ابن المبارك · ابن المبارك

hlm. 131

  1. الهبة والعتق
  2. العبد والأمة أحدهما بين شركاء , فيعتق أحدهم نصيبه منه: فقد يوجب عتقه كله عليه , إذا كان

٢١٥ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ⦗١٣٢⦘ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ أَحَدُهُمَا بَيْنَ شُرَكَاءَ , فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ: فَقَدْ يُوجِبُ عِتْقُهُ كُلُّهُ عَلَيْهِ , إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ مِنْهُ يُقَامُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ , فَيُرْجِعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ " , ذَكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Rujukan halaman ini: مسند ابن المبارك، ص 131 (Shamela #23101, hlm. urut 219)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.