ثم ذكر الله تعالى ولاية الرحم والقرابة بعد ولاية الإيمان والهجرة، أي إن رابطة القرابة في الدم والنسب تكون سببا للتوارث والتناصر، وصارت هي المقدمة على رابطة الهجرة في عهدها السابق، وذلك في حكم الله الذي كتبه على عباده المؤمنين، والله عليم بكل الأشياء، ومحيط علمه بكل شيء من مصالح الدنيا والآخرة، وما على المؤمنين إلا الطاعة، فإن أخوة النسب والدم والإيمان صارت أخيرا سببا للتوارث، وإن كانت الأخوة في الله أولى وأحكم، وأبقى وأخلد. ووجب بهذه الآية الأخيرة آية أولي الأرحام: أن يرث الرجل قريبه وإن لم يكن مهاجرا معه.
التفسير الوسيط - الزحيلي · وهبة الزحيلي
Juz 1, hlm. 827
Rujukan halaman ini: التفسير الوسيط - الزحيلي، ج 1، ص 827 (Shamela #2305, hlm. urut 824)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.