Lewati ke konten

إبطال التأويلات - ط إيلاف · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 165

  1. إثبات صفة الشخص والغيرة لربنا جل شأنه

أعلم أن الكلام فِي هَذَا الخبر فِي فصلين.

أحدهما: إطلاق صفة الغيرة عليه.

والثاني: فِي إطلاق الشخص.

أما الغيرة فغير ممتنع إطلاقها عليه سُبْحَانَهُ لأنه ليس فِي ذَلِكَ ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه لأن الغيرة هي الكراهية للشيء، وذلك جائز فِي صفاته قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ﴾.

فإن قيل: لا يجوز إطلاق ذَلِكَ عليه، ويكون معناه الله أزجر عن محارمه من الجميع، لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه ويحذر الدنو منه، وقد نبه عَلَى ذَلِكَ عقيبة بقوله: " ومن غيرته حرم الفواحش " أي زجر عنها وحظرها ومنه أن بعض أزواج النبي، ﷺ، أهدت إليه شيئا فِي غير يومها فأخبرت عائشة بذلك فبددته، فقال: " غارت أمكم " أي زجرت عن إهداء ما أهدت

Rujukan halaman ini: إبطال التأويلات - ط إيلاف، ج 1، ص 165 (Shamela #22921, hlm. urut 120)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.